تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
53
كتاب الطهارة
حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض والمادّة ثمّ إنّه بعد عدم اعتبار أن يكون ما في المادّة كُرّاً ، فهل يُعتبر أن يكون المجموع منه ومن الحياض ، بالغاً حدّ الكُرّ ، أم لا ؟ مقتضى ما ذكرنا ممّا يستفاد من الصحيحة العدم أيضاً كالماء الجاري ، ولكنّ المشهور بين مقاربي عصرنا اعتبار ذلك في الرفع ، واعتبار كون المادّة بنفسها كُرّاً في الرفع " 1 " ، فإن ثبت إجماع على كلا الأمرين أو أحدهما فهو ، وإلَّا فمقتضى الدليل ما ذكرنا . وكأنّهم زعموا الإجمال في أدلَّة ماء " 2 " الحمّام ، ولأجله تمسّكوا بذيل أدلَّة الماء القليل " 3 " ، الدالَّة بإطلاقها على أنّ كلّ ماء لم يبلغ حدّ الكُرّ ، فهو ينجس بمجرّد الملاقاة ؛ نظراً إلى أنّ المراد بالماء المأخوذ موضوعاً في هذه الأدلَّة ، وإن كان هو الماء الواحد كما هو واضح إلَّا أنّ هذا الموضوع متحقّق في ماء الحمّام ؛ إذ الماء الموجود فيه بعد فرض اتّصاله بالمادّة يعدّ متّحداً معه . أو يقال : إنّه لو كان الماء المجتمع بقدر الكُرّ لا يتأثّر بملاقاة النجاسة ، فالماء الذي يجري بعض أجزائه على البعض الآخر بشدّة وقوّة ، فهو أولى بعدم التأثّر والاعتصام . ولا يخفى أنّ الأوّل مخالف لما هو المرتكز في أذهان العرف ، وإلَّا فاللازم الحكم بنجاسة ما في المادّة بمجرّد انفعال ماء الحمّام .
--> " 1 " مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 24 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 1 : 150 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 و 9 .